وافق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حيث يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، تضمنت ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، على ما يلي:
1- عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخّصة، ويمكن منحهم رخصاً لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقاً للشروط المنظمة لهذه الرخص.
2- لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقاً للشروط المنظِّمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%.
3- يلتـزم المرخّص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز 180 يوماً/ سنة.
4- يلتزم المرخّص له بعدم تجاوز المساحة المرخّص له بزراعتها.
5- تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخّص لهم، وفق الكميات المرخّصة من الوزارة، بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دورياً بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.
6- لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي على 50 ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.
7- لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، والمساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقاً للمسار الإجرائي المنظم لذلك.
8- لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتُصدِر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.
9- فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 /6 /1445هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيّز التطبيق، ووفقاً لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
10- يلتزم المرخّص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخّص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقاً للشروط المنظمة لذلك.
11- يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، فتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.
12- يلتزم المرخّص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.
13- يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياهاً مجدّدة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة والمؤسسة العامة للري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}