في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأحد الموافق 10/11/2024 القرار رقم (152) لسنة 2024 بشأن تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) والنموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
انطلاقاً من سعي هيئة أسواق المال لتطوير بيئة الأعمال لديها بما يتواكب مع آخر التطورات الحديثة تماشياً مع أهداف الهيئة في مجال التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل في بيئة إلكترونية، فقد تم إضافة بعض البيانات والمعلومات في البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) وكذلك النموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الموقوفة لدى الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، والتي يكون الغرض منها توضيح تاريخ إيقاف المحفظة الاستثمارية، أسباب إيقاف المحفظة الاستثمارية، و الإجراء المتخذ تجاه المحفظة الاستثمارية الموقوفة وتاريخه.
ويهدف هذا التعديل إلى توفير بيئة مرنة لدى هيئة أسواق المال لمتابعة إجراءات مدراء المحافظ الاستثمارية في المحافظ الاستثمارية الموقوفة، من خلال تبسيط إجراءات التعامل، وسهولة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة في التقارير الدورية بشكل إلكتروني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}