أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ، الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}