نبض أرقام
04:49 م
توقيت مكة المكرمة

2025/02/22
2025/02/21

2 مارس.. اجتماع عمومية قطر للسينما للموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% عن العام 2024

2025/02/09 بورصة قطر

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 02/03/2025، سينما رويال بلازا، قاعة السينما رقم (3)، بمجمع رويال بلازا التجارى، شارع السد في تمام الساعة 10:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 09/03/2025، سينما رويال بلازا، قاعة السينما رقم (3)، بمجمع رويال بلازا التجارى، شارع السد في تمام الساعة 10:00 مساءً.

 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

 

1- سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م ومناقشة الخطط المستقبلية للشركة.

 

2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2024م، وسماع تقرير المُدقق المُستقل الخاص بالمادة (24) من نظام الحوكمة والمصادقة عليهما.

 

3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2024م والمصادقة عليها.

 

4- الموافقة على إقتراح توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة ( 7%) عن العام 2024م من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع ( 0.07) ريال لكل سهم.

 

5- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2024م، وإعتماده.

 

6-  إعتماد التعديلات في سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة.

 

7- إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/ 2024م، والموافقة على مكافأتهم.

 

8- تعين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2025م.

 

9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

 

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

 

التعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع مُتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، والنصوص المزمع تعديلها هي كالتالي:

 

· تعديل المادة (9) من النظام الأساسي، بشأن نسبة تملك غير القطريين، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي:

 

"يجوز للمُساهمين غير القطريين تملك نسبة (100%) من رأس مال الشركة".

 

· تعديل المادة (46) من النظام الأساسي، بشأن مُكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي:

 

"تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

 

ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

 

إنَّ تعريف المكافأة تشمل جميع ما يحصل عليه رئيس المجلس والأعضاء في صورة بدل حضور إجتماعات أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يُعتبر مُقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثمَّ يخضع للحد الأقصى المُحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته اللاحقة، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويُمكن صرفها على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح، فإذا تبيَّن أنَّ ما صُرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة، كل بحسب ما آل إليه".

 

· تعديل المادة (82) من النظام الأساسي، بشأن توزيع الأرباح والأرباح المرحلية، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي:

 

"يجب توزيع نسبة (5%) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.

 

ويستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.

 

وعلى المجلس وضع سياسة واضحة لتوزيع تلك الأرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير المجلس.

 

وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهما مجانية لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

 

يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

 

1- إصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة توزيع الأرباح المرحلية خلال العام المالي (الربع سنوي أو النصف سنوي)، وتاريخ الإستحقاق للأرباح، وذلك وفقاً للضوابط التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة.

 

2- لا يجوز لمجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية أو النصف سنوية للشركة وعلى أن يكون مُرفقاً بها تقرير مراجعة من المُدقق الخارجي للشركة.

 

3- يجب الإعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بند توزيع الأرباح المرحلية بمُدة لا تقل عن إسبوع قبل الاجتماع.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.