حسم حكم «الاستئناف» النهائي، الصادر عن دائرة أسواق المال مؤخرا، جدلاً استمر سنوات، فيما يخص ملف النقابات في الجهات الحكومية التي تنص قوانينها على عدم الإنشاء لهذه النقابات.
ووضع الحكم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، مبدأ أصيلا بشأن عدم جواز إنشاء وإشهار نقابات للعاملين في القطاع الحكومي، حيث إنها تسمو على ما جاء في القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والنفطي المعني بهذين القطاعين فقط، ولا ينظم شؤون الوظيفة العامة وحقوق وواجبات الموظف العام المقررة أساسا في قانون ونظام الخدمة المدنية، والذي لم ينص بأي شكل من الأشكال على حق تكوين نقابات للعاملين في الجهات الحكومية.
وأضاف الحكم أن قانون هيئة أسواق المال جاء مقرراً ومحافظاً على أعلى درجات الاستقلال لها (مقارنة بباقي الجهات الحكومية في الدولة) ومانحاً مجلس المفوضين القائم على هذه الهيئة من السلطات والاختصاصات العديدة التي تفرضها طبيعتها الخاصة والأنشطة التي تراقبها، ناصا على الإدارة القانونية الخاصة بها وما تختص به استثناء من الاختصاصات المقررة لإدارة الفتوى والتشريع.
وتابع: بالاطلاع على أحكام المادة 16 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والتي نصت على أنه «مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، تكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة، وتتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم، أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات. كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بالهيئة وعملها».
واستطرد: «يتأكد من ذلك أن هيئة أسواق المال جهة رقابية شبه قضائية، وأن المشرع منحها استقلالية في إدارة شؤونها الإدارية والمالية، ومنها اختصاص الإدارة القانونية فيها مزاولة اختصاصات إدارة الفتوى والتشريع، وعلى وجه الخصوص الإفتاء وإبداء الرأي القانوني في أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولوائحه التنفيذية، وقد جاءت المادة 27 من قانون الهيئة لتنص على أنه: يحظر على المفوض والموظف أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}