علم المملكة العربية السعودية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسوما ملكياً بالموافقة على نظام النقل البري على الطرق، بالصيغة المرافقة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على هذا النظام مؤخراً.
وبحسب المرسوم، لا يخل نفاذ النظام بأحكام اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة وشركة أرامكو السعودية، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونية.
كما نص المرسوم على أن على منشآت النقل البري على الطرق تعديل أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بما يتوافق معه، وفقاً للآلية التي تضعها الهيئة العامة للنقل. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدة -بحسب ما يراه في هذا الشأن- لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إضافية.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل لأي من أنشطة النقل الحديدي التي يراها، وأي من أنشطة النقل البحري التي يراها، وذلك بناءً على سياسات -يضعها في هذا الشأن- يوضح فيها أسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية.
وأكد المرسوم الملكي استثناءً من حكم المادة 34 من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تخالف الشاحنات الأجنبية التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكة العربية السعودية وتعاقب، وفقاً لأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- وذلك من تاريخ نشره، على أن يقوم رئيس الهيئة العامة للنقل باستكمال ما يلزم من إجراءات لإنفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام.
ويتكون نظام النقل البري الجديد من 34 مادة، ويُعمل به بعد 180 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب النظام يُقصد بالنقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها.
ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ولمجلس الهيئة العامة للطرق -في النشاط الذي يحدده- وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك.
وللهيئة -دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها- طرح عقود للقطاع الخاص يتولى بموجبها تقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظامية.
ووفقا للنظام يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
2- غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
3- تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
4- إلغاء الترخيص.
5- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
6- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (1) و(4) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}