شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية - صادرات
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارٍ قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة وهي الشركة السعودية للصادرات الصناعية، والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، وذلك بإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات وفرض غرامات مالية على المدانين، وسجن 2 منهم 6 أشهر.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وأدان القرار القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) كلاً من:
- حاتم بن حمد بن عبد الله السحيباني - رئيس مجلس الإدارة.
- عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله المشعل - عضو مجلس الإدارة.
- حازم بن فهد بن مسفر الدوسري - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
- سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة.
- أحمد بن محمد بن علي العريني - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة.
- محمد بن عزام بن محمد الشويعر - عضو لجنة المراجعة.
- محمود محمد مختار متولي - المدير المالي.
- أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد - مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي،و مدير حسابات الشركة في فترة لاحقة.
وأوضحت اللجنة أن الدعوى أقيمت كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل -المراجع الخارجي.
وأوضحت أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 211 من نظام الشركات، وذلك لقيامهم بالآتي:
أولًا: قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، مما أدى إلى تضخيم إيرادات الشركة، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره 12.36 مليون ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ثانيًا: مشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ثالثًا: إغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
رابعًا: إغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة.
خامسًا: تأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 3 مارس 2020، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2020، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
سادسًا: اشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات الشركة في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2020.
سابعًا: تسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة للشركة، من خلال تضمينه إقرارا بأن القوائم المالية للشركة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: حاتم بن حمد بن عبد الله السحيباني: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.
ثانياً: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله المشعل: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.
ثالثاً: حازم بن فهد بن مسفر الدوسري: سجنه لمدة 6 أشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.1 مليون ريال.
رابعاً: سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.
خامساً: أحمد بن محمد بن علي العريني: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.
سادساً: محمد بن عزام بن محمد الشويعر: فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال.
سابعاً: محمود محمد مختار متولي: فرض غرامة مالية عليه قدرها 650 ألف ريال.
ثامناً: أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد: سجنه لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 750 ألف ريال.
تاسعاً: شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل: فرض غرامة مالية عليها قدرها 650 ألف ريال.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
ونوّهت بأنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأكدت هيئة السوق أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
كما نوهت بأهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، مشيرةً إلى أنها تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}