قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن للمشترك الحق في التظلم من أجور الخدمة التي يعتقد أنها ليست صحيحة، مؤكدة أنه لا يتوجب عليه حينها دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها حتى يتم البت في الاعتراض.
وبينت الهيئة– حسبما ذكرت صحيفة عكاظ- أن على المشترك في هذه الحالة، الاكتفاء بدفع المبلغ الذي لم يعترض عليه خلال فترة السداد المشار إليها في الفاتورة.
وأضافت الهيئة أنه في حالة الاعتراض يجب تقديم شكوى خلال مدة لا تتجاوز تاريخ صدور الفاتورة التالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}