اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في 28/11/2012م عن موعد الصيانة الدورية المجدولة لمجمع الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}