أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على 5 شركات وهي كالتالي:
1- فرض غرامة مالية مقدارها 70 ألف ريال، على الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (ب) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت النظامي المحدد، عن التطور الذي طرأ على تطورٍ جوهري سبق الإعلان عنه، المتمثل في السداد المبكر لقرض المرابحة الرئيسي بتاريخ 20/11/2014م، والذي سبق الإعلان عنه بتاريخ 22/07/2007م.
2- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لمخالفتها الفقـرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لعدم وضوح إعلان الشركة المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 14/04/2014م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2014م (ثلاثة أشهر)، حيث لم تذكر جميع الأسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح للربع الأول من عام 2014م مقارنة مع الربع السابق.
3- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ، لمخالفتها الفقـرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لإفصاح الشركة عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 16/04/2014م عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31/03/2014م، تتعلق بالأسباب المؤثرة في ارتفاع صافي الخسارة للربع الأول من عام 2014م، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
4- فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (9) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات نتائجها المالية، لإفصاح الشركة عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2014م في بند (ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي) حيث ذكرت أن القوائم المالية معاد إصدارها، والصحيح أن القوائم المالية الأولية لم يعاد إصدارها.
5- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، على شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخر الشركة في الإفصاح للجمهور عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في الوقت النظامي المحدد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}