أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ضوابط استبعاد المشتركين العاملين في أي منشأة تخضع لنظام التأمينات تتضمن استبعاد المشترك فور تركه العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الـ15 من الشهر التالي لشهر تركه العمل.
وحسبما أوردت صحيفة "المدينة"، فإن ذلك يتم من خلال 8 أسباب تنطبق على المشترك محل الاستبعاد وتشمل ما يلي:
- إنهاء نشاط: استبعاد المشترك في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية أو انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو لأي سبب آخر أدى إلى ترك صاحب المنشأة ممارسة نشاطه نهائيًا وبصورة فعلية.
- الفصل: استبعاد المشترك في حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل وفصل العامل وفق أحكام المادة (80) من نظام العمل.
- الوفاة العادية: استبعاد المشترك في حال تعرض العامل للوفاة بسبب لا علاقة له بالعمل.
- الوفاة بسبب إصابة عمل: استبعاد المشترك في حال تعرض العامل للوفاة بسبب له علاقة بالعمل وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
- الاستقالة: استبعاد المشترك في حال رغبة العامل بإنهاء عقد العمل قبل انتهائه وفق أحكام نظام العمل.
- انتهاء عقد العمل: استبعاد المشترك في حال انتهاء المدة المحددة للعقد إذا كان عقد العمل محدد المدة أو انتهاء الغرض منه، أو لأي أسباب أخرى مشروعة بالنسبة للعقد غير محدد المدة وفق أحكام نظام العمل.
- الإفلاس: استبعاد المشترك في حال تعرض المنشأة لإشهار الإفلاس وفق الأنظمة المرعية.
- إعادة هيكلة المنشأة: ويتم استبعاد المشترك في حال حاجة المنشأة إلى إعادة الهيكلة الإدارية أو غيرها، ما يؤدي إلى الاستغناء عن بعض العاملين أو استبدالهم وفق المستندات المثبتة لذلك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}