قال ل"الرياض" المستشار القانوني عبدالرحمن النافع إن سبب صدور قرار لجنة الفصل بمنازعات الاوراق المالية، برفض دعاوى المساهمين المطالبين بالتعويضات بقضية شركة موبايلي، هو أن المساهمين بنو دعواهم على مسئولية الشركة عن محتويات القوائم المالية المعلنة من قبلها.
مضيفا : بينما وفقا للمادة (أ) من المادة 42 فأن الشركة ليست مسئولة عن محتويات القوائم المالية، وإنما يقتصر دورها على إعلان تلك القوائم المالية بعد اعتمادها من مجلس الادارة.
لذلك قررت اللجنة رفض الدعوى تأسيسا على الفقرة (أ) من المادة42 من قواعد التسجيل والادراج، والتي أوجبت على مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر وان يوقع عليها عضوا مفوضا من مجلس الادارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين كما قصرت باقي فقرات المادة دور الشركة على إعلان القوائم فور اعتمادها من مجلس الادارة.
وحول الحالات التي تعلن فيها الشركة قوائم مالية غير صحيحة والدور القانوني في معالجة هذة المشكلة، قال النافع أن المادة 45 أوجبت على الشركات التي لها اوراق مالية متداولة في السوق ان تقدم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة حسب ما تنص علية قواعد الهيئة.
واشار الى ان المادة 56 نصت على ان المسئولية عن تعويض الاضرار المالية تقع على أي شخص يصرح أو أن يكون مسئولا عن شخص اخر صرح شفاهة او كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية او يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة اذا ترتب على ذلك تضليل شخص اخر بشأن بيع ورقة مالية اوشرائها.
لافتا بنفس السياق الى أن الفقرة (ب) من المادة 56 نصت على ان التعويض يكون بالفرق بين السعر الذي دفع بالفعل بين شراء الورقة المالية وقيمتها في تاريخ اقامة رفع الدعوى او السعر الذي كان من الممكن التصرف بالورقة المالية بالسوق قبل رفع الدعوى امام اللجنة.
وحول مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن اصدار تلك القوائم المالية، أوضح النافع انة بحسب المادة 76 من نظام الشركات فان اعضاء مجلس الادارة يسألون بالتضامن عن تعويض الشركة او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اسائتهم تدبير شوؤن الشركة او مخالفتهم نظام الشركات او نظام الشركة وتقع المسئولية على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم.
أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسئل عنها المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولايعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فية القرار سببا للإعفاء عن المسئولية الا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكن من الاعتراض علية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}