شددت وزارة الخدمة المدنية على عدم توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في قرار العقوبة أو محضر مرفق به وفقا للمادة 35 من نظام التأديب في لائحة الوزارة، حسب ما أفاد به مصدر لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن أي إجراء يخالف البنود الواردة في لوائح الخدمة المدنية يعد باطلا، ويحق للموظف أن يطعن في القرار التأديبي الصادر بحقه أمام ديوان المظالم، مبينا أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت عن خطأ وقعت فيه بعض الجهات الحكومية عند إجراء الحسم على منسوبيها، وذلك من خلال إنزال العقوبة التأديبية على منسوبيها دون التحقيق معهم.
وعن الإجراءات المتخذة للحسم على الموظف دون الرجوع إليه، لفت إلى أن الموظف إذ تغيب عن عمله ولم يقدم مبررا للغياب فمن حق الجهة التي يعمل تحت مظلتها الحسم من راتبه للأيام التي تغيبها دون الرجوع إليه أو حتى مساءلته، وهذا الإجراء يعد نظاميا وفقا للمادة 21 من نظام الخدمة المدنية، والتي تنص على (أن الموظف لا يستحق راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل).
وأضاف أنه يتوجب على الموظف المتغيب تقديم العذر المقنع والمشروع لجهته، وإلا فلا يلزم إدارته الرجوع إليه لمعرفة سبب غيابه ومن حقها الحسم من راتبه، مشيرا إلى أن الموظف المنتظم تتم معرفته من خلال سرعته في تقديم العذر المبرر لغيابه، وهذا هو الفرق بينه وبين الموظف غير المنتظم الذي يضرب بالأنظمة عرض الحائط ولا يبالي بتقديم المبررات الشرعية لغيابه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: