قال طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، إنه في حال تعثر العميل عن السداد، لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري.
وأوضح أنه على البنوك ارسال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن إن وجد الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون 30 يوما من تاريخ إصدار الإشعار، وذلك وفقا لصحيفة مكة.
وأشار إلى أنه يجوز لجهة التمويل تعليق السحب بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام العميل بأحكام وشروط العقد في حال التعثر عن السداد، مضيفا أنه مع ذلك على جهات التمويل إرسال إشعار للعميل بعزمها تعليق عمليات السحب.
وأكد أن مؤسسة النقد لا تجيز للبنوك استقطاع نسبة تزيد عن ثلث الراتب بالنسبة للموظف على رأس العمل وربع راتب المتقاعد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}