نبض أرقام
02:13 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

"التأمينات الاجتماعية": يحق للعمال المُستغنى عنهم المطالبة بتعويض التعطل عن العمل

2016/07/24 أرقام

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لسبب لا يعود لهم أو بسبب توقف صاحب العمل عن دفع أجورهم المستحقة لمدة لا تقل عن 3 أشهر متتالية ولديهم الرغبة في عدم الاستمرار في العمل مع نفس صاحب العمل إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، عبدالله بن محمد العبد الجبار انه يحق للعامل التقديم للحصول على تعويض التعطل عن العمل  إذا استغنى صاحب العمل عنه لسبب غير عائد للعامل نفسه، أو ترك العمل بموجب المادة 81 من نظام العمل التي تتيح للعامل حق ترك العمل دون اشعار صاحب العمل في حال اخلال صاحب العمل بأي من التزاماته التعاقدية أو النظامية الجوهرية ازاء العامل كدفع الأجور في وقتها مع احتفاظ العامل بحق المطالبة بما له من حقوق لدى صاحب العمل مثل الأجور المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة أو ما في حكمها.

 

وبين أنه يمكن للموظف الذي يترك العمل وفق المادة 81 من نظام العمل أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب الحصول على التعويض بعد أن يثبت انتهاء علاقة العمل من خلال الهيئات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

 

وأضاف أن التعويض يُصرف بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِّ شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريـال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال لمبلغ التعويض بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل، مبينا ًإن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة من مرات الاستحقاق.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.