إلحاقاً لإعلاني الشركة على تداول بتاريخ 27/02/1438هـ الموافق 27/11/2016م وتاريخ 29/02/1438هـ الموافق 29/11/2016م، بخصوص الدعوة إلي حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعين (الاجتماع الأول)، تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام أنه تم إضافة المادة (3) الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة إلى النظام الأساسي وتعديل أرقام المواد اللاحقة وفقاً لذلك.
كذلك تم إعادة صياغة المادة رقم (12) الأسهم الممتازة لتقرأ على النحو التالي (للجمعية العامة غير العادية - بناءً على الأسس التي تضعها الجهة المختصة - أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية، ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، ولا يجوز إصدار أسهم جديده تكون لها أولوية عليها إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة - وفقاً للمادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات- من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار، وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين).(مرفق نسخة من النظام الأساسي)
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}