قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المنشآت التي لا تتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية للعمال يتم إنذارها أولاً وتحديد مهلة لها لإزالة المخالفات، وإذا رفضت التقيد بالتعليمات تتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى 4%.
وأوضحت المؤسسة حسبما أوردت صحيفة "الحياة السعودية"، أن تلك الزيادة تأخذ حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.
وبخصوص إيفاد المشترك في مهمة خارج المملكة، بينت المؤسسة أن ايفاد المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية بمهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل، أو الترخيص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته، يوقف اشتراكه ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع والبالغة 2 %من أول الشهر التالي لتاريخ سفره.
وأضافت أنه يستأنف التزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة، مبينة أنه يستثنى من هذا الحكم أطقم الطائرات السعودية، وأطقم وسائل النقل البرية والبحرية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}