قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إجراء تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحسبما نشرت الجريدة الرسمية، تضمنت التعديلات أن يكون بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، وشهر الاشتراك الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك، وسنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير.
وتكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة، ولو كان عقد العمل موقوفًا أو كان الأجر لا يكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض، ويكون الوفاء به طبقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل.
ويجب على صاحب العمل تقديم البيانات المتعلقة بأجر الاشتراك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر يناير من كل سنة.
ووفقا للتعديلات لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة واستثناءً من هذا الحكم يجوز لمحافظ المؤسسة- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
للاطلاع على تفاصيل التعديلات الجديدة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}