نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير لوائح وأنظمة نظام مطاحن إنتاج الدقيق التي وافق عليها مجلس الوزراء في أول مايو الجاري.
ونصت اللائحة أن يصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، الترخيص بإنشاء المطاحن أو تشغيلها بعد موافقة مجلس الوزراء.
وعلى المؤسسة في حالة عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق.
ووفقا للمادة 11 من اللائحة تُحدّد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المؤسسة.
ويعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح بواحدة من العقوبات الآتية: الإنذار، تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح، غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، إلغاء الترخيص.
ويراعى في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.
للإطلاع على تفاصيل لوائح وأنظمة نظام مطاحن إنتاج الدقيق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}