أظهرت مسودة مشروع نظام التخصيص التي طرحها المركز الوطني للتخصيص لاستطلاع آراء وملاحظات المختصين والعموم حيالها، منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبيع الأصول، بعض الاستثناءات من بعض الأنظمة المعمول بها في عموم المشاريع.
وبشكل عام فصّلت مسودة نظام التخصيص جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص، والإشراف عليها والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من التخصيص.
ونصت المادة الخمسون من مسودة النظام، أنه استثناءً مما ورد في نظام العمل وأي لائحة أو غيرها من الأنظمة الصادرة بموجبه، يجوز للمركز الوطني للتخصيص التنسيق مع وزارة العمل لوضع النطاقات المناسبة للعمالة الوطنية وتحديد مدى الحاجة إلى استثناء من نظام العمل ودليل برنامج نطاقات فيما يتعلق بالتوظيف في أي مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما استثنت المادة 51 من مسودة نظام التخصيص، الطرف الخاص من المادتين 150 و 181 من نظام الشركات، ولمدة 3 سنوات، مع منح المجلس صلاحية اتخاذ أي إجراء مناسب في حال تكبد الطرف الخاص خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء الخدمة، كما في عقد الشراكة.
ووفقا للمادة 52 من المسودة، فإنه لا تسري أحكام نظام المنافسة على أي طرف خاص ذي صلة مباشرة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع شراكة بين القطاعين.
ونصت المادة 49 أنه استثناءً مما ورد في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره أو أي أنظمة سارية تقيّد ملكية الأجانب للعقارات، فإنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، في مشاريع التخصيص، ما يلي:
- تملك غير السعوديين للعقارات كليا أو جزئيا، ما عدا العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- تأجير العقارات للطرف الخاص داخل حدود مدينتي مكة والمدينة لفترة تعادل مدة أي عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لغرض تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للعقارات التي تخضع لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اعتمد بتاريخ 24 أبريل الماضي خطة تنفيذ برنامج التخصيص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}