في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، تكون شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما يلي:
أولاً: شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
• الوفاء بالمعايير الواردة في سياسة عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة العادية. (مرفق)
• ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
ثانياً: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان إلى لجنة المكافآت والترشيحات، ويرفق بطلب الترشح جميع الوثائق التالية:
• إكمال وتوقيع النموذج الخاص بالشركة. (مرفق)
• إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية. (مرفق)
• إكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
• سيرة المرشح الذاتية، متضمنةً معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياً، ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
• إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
• إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
• إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
• صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
• جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية.
وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}