نبض أرقام
05:36 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

بنك الدوحة يعلن جدول أعمال عموميته العادية وغير العادية المزمع عقدها في 27 فبراير 2011

2011/02/06 بورصة قطر
أعلن بنك الدوحة عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة بتاريخ 27/2/2011م بقاعة الفيروز في بفندق الماريوت (وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الموعد البديل بتاريخ 9//32011م في نفس الوقت والمكان) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمساهمين:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
 
ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط "الدوحة الإسلامي" للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010.

رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2010 والمصادقة عليهما.

خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال المدفوع أي بواقع 5 ريالات قطرية للسهم الواحد.

 
سادساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المذكورة وتحديد مكافآتهم.
سابعاً: تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المقبلة وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

ثامناً: التعاقد مع شركة دعاية وإعلان ذات علاقة.


تاسعاً: انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة 2011، 2012 و2013.

- جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمساهمين:

إجراء تعديلات على مواد النظام الأساسي الموضحة أدناه:
1. تعديل المادة 9 من النظام الأساسي بوضع حد أدنى للتملك بحيث تصبح بالنص التالي:
"الحد الأقصى للتملك في أسهم البنك 2% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 100 (مائة) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 2% من أسهم البنك كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 100 سهم." باستثناء ما يلي:

- التملك بطريق الميراث أو الوصية.


- يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عدد من أسهم البنك حتى 20% من رأس المال.


- يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم باسم وكيل مؤتمن بما لا يتجاوز نسبة 15% من عدد أسهم رأس المال

وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR .


وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المؤسس في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال".


2. حذف الفقرة الأولى من المادة رقم 14 من النظام الأساسي التي تنظم أحكام اشتراك أكثر من شخص في سهم أو في عدد من الأسهم، وتعديل الفقرة الثانية منها بحيث تصبح بالنص التالي:

"السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني ".


3. تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للبنك لرفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثمانية أعضاء بحيث تصبح بالنص التالي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري".

 
4. تعديل الفقرة الأولى من المادة 24 من النظام الأساسي للبنك والإبقاء على الفقرة الثانية كما هي بحيث يصبح نص الفقرة الأولى بالنص التالي:

"على مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد انتخاب أعضائه في كل دورة انتخابية أن ينتخب بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، وعضوا منتدباً أو أكثر لمدة ثلاث سنوات مدة انتخاب أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاتهم ومكافآتهم وحقوقهم وامتيازاتهم المشار إليها بنص المادة (121) من قانون الشركات التجارية."

5. إضافة مادة تحت رقم 29 مكرر بالنظام الأساسي لتنظيم قرارات مجلس الإدارة بالتمرير وبحيث تكون بالنص التالي:
مادة 29 مكرر

- يجوز لمجلس الإدارة في حال الاستعجال أو الضرورة إتخاذ القرار بالتمرير على أعضاء المجلس.


-  تعد مذكرة بالموضوع أو مشروع القرار باللغة العربية للعرض على السادة أعضاء المجلس.


-  يشترط لإصدار القرار بالتمرير أن لا يصدر القرار إلا بتوقيع أغلبية أعضاء المجلس بالموافقة.


- تعرض قرارات مجلس الإدارة التي تؤخذ بالتمرير على مجلس الإدارة في أي من اجتماعاته اللاحقة على إصدارها للمصادقة عليها.

 
6. تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للبنك بتعديل الفقرة رقم (1) منها وإلغاء الفقرة رقم (4) مع الإبقاء على الفقرات الأخرى من المادة المشار إليها كما هي وذلك على النحو التالي:

- تعديل الفقرة رقم (1) من المادة 46 بحيث تصبح بالنص التالي:


"يقتطع سنوياً 10% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة".


"ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة".


- حذف الفقرة رقم 4 من المادة 46 الخاصة بتوزيع 5% من الأرباح على المساهمين كحصة أولى.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.