نبض أرقام
11:11 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/02

«بوبيان»: إنهم يلحقون الضرر بمصرفنا.. ويفوِّتون علينا كسباً مشروعاً

2011/10/20 القبس
تستمر أزمة تسجيل عقارات السكن الخاص فصولا بسبب اللغط الدائر حول استيفاء الرسوم المقررة في القانون رقم 8 لسنة 2008.

وللمثال تعرض القبس كتابا قانونيا موجها من بنك بوبيان الى بلدية الكويت وجهات أخرى جاء فيه ما يلي:

تقدم بنك بوبيان الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بطلب تسجيل عقار بتاريخ 2011/7/3 تضمن بيع العقار الواقع في منطقة أبوفطيرة قطعة 3 قسيمة 453 مخطط م/37883 ومساحته 400م2 وأوصافه أرض سكن خاص، وأرفق البنك في طلبه جميع الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام التصرف (البيع) الى المتصرف اليه، وغيرها من المعاملات الأخرى الخاصة بإتمام اجراءات نقل الملكية والتسجيل.

واذ امتنعت ادارة التسجيل العقاري والتوثيق عن اجراء المعاملة على سند من القول بضرورة استصدار موافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، والذي ترتب عليه طلب العميل من مصرفنا بكتاب يطلب فيه فسخ عقد البيع لتعذر اتمام اجراءات التسجيل الخاصة بالعقار محل العقد وهو ما ترتب عليه ضررا ماديا محققا لمصرفنا.

لما كان ذلك، وكان الامتناع المذكور من شأنه أيضا أن يصيب البنك بأضرار أخرى متمثلة في الخسارة اللاحقة نتيجة توالي طلب العملاء لفسخ للعقود القائمة والكسب الفائت المتمثل في احجام العملاء عن التعامل مع البنك.

لذا، يرجى الإحاطة بما يلي:

أولا: عدم خضوع مصرفنا للقانون رقم 8 لسنة 2008 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء: بنك بوبيان شأنه في ذلك شأن جميع البنوك الإسلامية غير خاضع للقانون المذكور، وهذا ما أكدته محكمة التمييز بحكمها الصادر بتاريخ 2011/2/2 في الطعون أرقام: 239، 244، 271 لسنة 2009 اداري، الذي أخرج صراحة جميع البنوك الاسلامية من مجال تطبيق هذا القانون.

ثانيا: عدم تقيد بلدية الكويت وكذلك وزارة العدل ووزارة المالية بالإجراءات المنصوص عليها من القرار رقم 21 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص: مسايرة لوجهة نظر ادارة التسجيل العقاري والتوثيق - على خلاف الواقع والحقيقة وحكم محكمة التمييز النهائي البات - فيما ذهبت اليه من القول بضرورة استصدار موافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008.

فإن مصرفنا يود الإشارة الى ما يلي:

< حيث تنص المادة 7 من القرار رقم 21 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية على انه: «تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة بملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، اذا زادت مساحتها على خمسة آلاف متر مربع وموقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والقطعة والمساحة، مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار، سواء كانت القسائم المملوكة لهم في موقع واحد او مواقع متعددة او في مشروع واحد أو مشاريع متعددة».

وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الاراضي للقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته ولأحكام المواد 1، 2، 3 من هذا القرار، وإعادة الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها».

وبذلك بات عبء تنفيذ حكم هذه المادة ملقى على عاتق كل من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق وبلدية الكويت على نحو ما ورد في المادة المذكورة.

ومؤدى ذلك ان تطبيق القانون عمليا يعتمد بالدرجة الاولى على قيام ادارة التسجيل العقاري والتوثيق وبلدية الكويت بالمهام المكلفين بها، وفقا لنص المادة المشار اليها، وهو ما يجب وعلى هدي من الكشوف المعدة منهما - وحسب احكام اللائحة المذكورة - ان يستتبع بتنفيذ وزارة المالية لالتزامها بتحديد الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون وإخطارهم قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر بكتاب موص بعلم الوصول. وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى تاريخه.

الأمر الذي يعني اطالة واستمرار ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في الامتناع عن اتمام اجراءات نقل وتسجيل ملكية القسائم المملوكة للبنك، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المذكورة وعلى النحو المبين اعلاه.

وهو ما يترتب عليه الحاق خسارة مالية بمصرفنا نتيجة احجام المتعاملين معه وتفويت كسب مالي مشروع له، مما يدفع البنك حفاظا على حقوقه وحقوق مساهميه الى استعمال حقه المشروع في التقاضي واللجوء الى طلب التعويض الجابر لهذه الاضرار. ومتى كان ذلك فإن بنك بوبيان يتقدم اليكم بهذا الكتاب لاتخاذ اللازم نحو الايعاز لمن يلزم لرفع الحظر على مصرفنا بالتسجيل، وذلك لحين تحديد الرسوم المستحقة على عاتق مصرفنا، على فرض التزام مصرفنا بذلك والفرض غير الحقيقة، واخطارنا بذلك وفق صحيح أحكام القرار رقم 21 لسنة 2010 السالفة الذكر.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.