عقدت الجمعية العامة غيرالعادية لشركة الخليج الدولية بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الموقر في إجتماعه الثالث لعام 2012م المنعقد بتاريخ 01/08/2012. وقد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق الرابع من نوفمبر لعام 2012 ، وذالك بقاعة الغارية بفندق لاسيجال بالدوحة.
قدم السيد / إبراهيم أحمد المناعي المنسق العام للشركة الى السادة الحضور شرح عن أسباب دعوة المساهمين للإجتماع وأن بناء على توجيهات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار سيتم بيع ما يقارب 20% من الأسهم المملوكة لقطر للبترول في شركة الخليج الدولية للخدمات إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات والذي سيتطلب بعض التعديلات للنظام الأساسي. و بعد ذالك عرض المنسق العام التعديلات المقترحه، و هي:
1. تعديل تعريف "المؤسسات المختارة" الواردة في النظام الأساسي
النص الأصلي:
”المؤسسات المختارة" تعني أي من الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، صندوق التعليم والصحة القطري ، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.“
النص المقترح:
”المؤسسات المختارة" تعني أي من صندوق التعليم والصحة القطري، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.“
2. المادة 20-1 من النظام الأساسي
النص الأصلي:
” باستثناء قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول)، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عددا من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة. لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصا واحدا ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.“
النص المقترح:
”باستثناء (ا) قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عددا من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة.
يجوز للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى (21.4%) من رأسمال الشركة (أو أي نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض من الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر).
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصا واحدا ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.“
3. المادة (51) من النظام الأساسي
النص الأصلي:
” يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة بحضور المساهمين إما شخصياً أو عن طريق الوكيل المفوض قانوناً الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثين بالمائة (30%) من القيمة الإسمية للأسهم ممن يحق لهم الحضور والتصويت في هذا الاجتماع.“
النص المقترح:
” يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة بحضور المساهمين إما شخصياً أو عن طريق الوكيل المفوض قانوناً الذين يمتلكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة (10%) من القيمة الإسمية للأسهم ممن يحق لهم الحضور والتصويت في هذا الاجتماع.“
بعد العرض طلب المنسق العام من السادة / ممثلي وزارة الأعمال والتجارة لتأكيد أن قد تم أتخاذ قرار وفق للنظام الأساسي للشركة والإجراءات اللازمة. أكد الاسادة / ممثلي وزارة الأعمال والتجارة أن قد تم أتخاذ قرار وفق للنظام الأساسي للشركة والإجراءات اللازمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}