حدد الجهاز المركزي للمناقصات 6 حالات فقط يسمح فيها للجهات الحكومية بالتعاقد مع الشركات عن طريق الأمر المباشر او الممارسة المحدودة، ومن بعد موافقة الجهاز.
وأشار الجهاز في تعميمه للجهات الحكومية انه استناداً إلى المادة الـ18 من قانون المناقصات العامة رقم 46 لسنة 2016 بشأن تعاقد الجهة صاحبة الشأن بإذن من الجهاز بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر، يجب أن يكون طلب الجهة مسببا بإحدى الحالات التالية:
1 - الأصناف التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم أو عندما يكون هناك متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والإمكانات لتوفير المشتريات المطلوبة أو لديه حق حصري لإنتاج البضائع أو تنفيذ الأعمال او اداء الخدمات المطلوبة ولا يوجد بديل مناسب له.
2 - الأصناف التي تقتضي طبيعتها او الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها او شراؤها من مكان إنتاجها.
3 - الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون او اختصاصيون او خبراء بذواتهم.
4 - الحصول على كميات إضافية من بعض البضائع من المورد الأصلي لها او على تجهيزات أو خدمات إضافية من قبل المتعهد الأصلي الذي قام بها وذلك لكي تحل تلك البضائع أو التجهيزات أو الخدمات الإضافية جزئياً محل بضائع او خدمات أو إذا وجدت المشتريات المطلوبة في أدلة الشراء الجماعي.
5 - تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها.
6 - إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات جهة ذات أهداف اجتماعية، بما في ذلك أي جهة تسوق منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة او إذا كانت البضائع من منتجات جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح او من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها الدولة.
تسريع البت في المناقصات
يعمل الجهاز المركزي للمناقصات على تسريع وتيرة البت في المناقصات العامة للجهات الحكومية، وذلك من خلال انجاز الدورة المستندية بالسرعة المطلوبة لما في ذلك من دور كبير في زيادة نسب انجاز المشروعات وضمان سير وتيرة العمل والتطوير بالجهات الحكومية بالشكل المطلوب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}